أحكام التعويض - المسئولية - أثبات الضرر - التقادم


أركان المسئولية - استغراق خطأ الغير لخطأ الإدارة
طعن رقم 4081 لسنة 47 ق.ع - جلسة 1 - 1 -2005
الموضوع : تعويض
العنوان الفرعي : أركان المسئولية - استغراق خطأ الغير لخطأ الإدارة
المبدأ :
- الطاعنين يقيمان مسئولية الجهة الإدارية عن تعويضهما عن وفاة نجلهما أثناء خدمته العسكرية , على أساس الخطأ المتمثل فى تكليف نجلهما بالخدمة خارج نطاق معسكر التدريب رغم أنه لم يتم تدريبه ولم يؤهل بعد للقيام بهذه المهام , فضلاً عن تقصيرها فى الرقابة والإشراف عليه حسبما سلف البيان , فى حين تنفى جهة الإدارة – حسبما جاء بردها على النزاع – وجود أى خطأ من جانبها استناداً إلى أن الأوراق خلت من دليل يكشف عن أن ما أصاب نجل الطاعنين هو بسبب تقصير من الجهة الإدارية , بل كان نتيجة اصطدام سيارة به وهو أمر عارض لا دخل لها فيه .
ومن حيث إنه مع التسليم جدلاً بخطأ الجهة الإدارية على النحو الذى ذهب إليه الطاعنان , فإن هذا الخطأ لم يكن هو السبب المنتج للضرر الذى نجمت عنه الوفاة والذى لولاه ما وقع هذا الضرر , فضلاً عن أن الضرر لم يكن نتيجة طبيعية للخطأ المنسوب إلى جهة الإدارة , بل ساهم فى حدوثه سبب أجنبى هو خطأ الغير الذى قد يعزى إلى رعونة قائد السيارة الخاصة التى صدمت الجندى وفرت هاربة أو إلى الجندى ذاته نتيجة عدم اتخاذه الحيطة والحذر , وهذا الخطأ قد استغرق خطأ الجهة الإدارية , ومن ثم وطبقا للضوابط سالفة الذكر والتى جرى قضاء هذه المحكمة على إعمالهما عند تعدد الأخطاء , فإن طلب الطاعنين إلزام الجهة الإدارية بتعويضهما عن وفاة نجلهما على أساس قواعد المسئولية التقصيرية , يغدو والحالة هذه غير قائم على أساس من القانون جديرًا بالرفض .
ب - مناط قيام مسئولية الإدارة عن التعويض عن أعمالها غير المشروعة طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليها فى المادة 163 من القانون المدنى , هو توافر أركان هذه المسئولية الثلاث المتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .
أركانه - ركن الخطأ
طعن رقم 946 ، 955 لسنة 35 ق.ع جلسة 7- 4- 1991
الموضوع : تعويض
العنوان الفرعى: أركانه - ركن الخطأ
المبدأ
صدور حكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل تأسيسا على عيب شكلي هو عدم انذار العامل قبل إصدار القرار - هذا الإجراء (الإنذار) لو كان قد روعي لكان قرار إنهاء الخدمة صحيحا - لاوجه لنسبة الخطأ الىجهة الإدارة فى انهاء الخدمة متى ثبت الانقطاع وللمدة التى يحق لها ان تنهى خدمة العامل من أجلها متى ارتبط إنهاء الخدمة موضوعيا بانقطاع العامل - ركن الضرر - اذا فرض ولحق العامل ضرر من انهاء خدمته فان ذلك مرده أساسا الانقطاع عن العمل وليس لخطأ ينسب لجهة الإدارة فى إنهاء الخدمة دون اتباع إجراء شكلي هو الإنذار - نتيجة ذلك: انتقاء السند القانونى لما يطالب به العامل من تعويض 

إلغاء القرار فيما تضمنه من التخطي فى الترقية أثره على طلب التعويض
طعن رقم 3031لسنة 39 ق.ع - جلسة 26-8 -1995
الموضوع : إلغاء القرار فيما تضمنه من التخطي فى الترقية – أثره على طلب التعويض
العنوان الفرعي :
المبدأ :
فقرة رقم :2
- إلغاء القرار المطعون فيه يعد جبرا للأضرار التي حاقت بالطاعن – مؤدى ذلك: عدم أحقيته في المطالبة بالتعويض 

إلغاء قرار التخطى فى الترقية بالاختيار كاف لجبر الضرر
طعن رقم 3214 لسنة 33 ق.ع جلسة 25- 11- 1990
الموضوع: تعويض
الموضوع الفرعى : إلغاء قرار التخطى فى الترقية بالاختيار كاف لجبر الضرر ( مسئولية ) ( موظف )
الفقرة رقم 1 :
مسئولية الإدارة عن قراراتها المعيبة - وجوب توافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية حتى يقضى بالتعويض - الأصل فى التعويض أن يكون تعويضا نقديا - التعويض بمعناه الواسع أما أن يكون تعويضا عينيا وهو التنفيذالعينى وأما أن يكون تعويضاً بمقابل - التعويض بمقابل أما أن يكون تعويضا غير نقدى أو تعويضا نقديا - إذا كان التعويض العيني يكفى لجبر كافة الأضرار المترتبة على قرار التخطي فى الترقية فلا محل بعد ذلك للقضاء بتعويض نقدى - صدور حكم بإلغاء قرار التخطي فى الترقية وتنفيذ الحكم تنفيذا كاملا صحيحا بترقية الطاعن إلى الوظيفة المتخطى فى الترقية إليها من التاريخ الذى كان يجب ترقيته فيه وتسوية حالته أقدميه ومرتب وغيره بمالاينتقص من حقوقه - القضاء الإداري وهو يقضى بكفاية التعويض العيني بالغاء قرار التخطي لجبر الضرر فإنما يجرى موازنة عادلة بين مسئولية الإدارة وهى بصدد ممارسة الاختيار التقديري فى الترقية بالاختيار وبين حقوق العاملين الذين أصابهم ضرر من جراء خطأ الإدارة التقديري تم جبره عينا بتسوية كافة حقوقهم الوظيفية - التعويض العيني فى هذه الخالة كاف بما لا محل للقضاء بتعويض نقدى يؤدى إلى ازدواج التعويض - القول بغير ذلك مدعاة لتقييد الإدارة وتهيبها عند ممارسة سلطتها التقديرية فى مجال الترقية بالاختيار 

اثر إلغاء القرار لصدوره عن سلطه غير مختصة على طلب التعويض
طعن رقم 42 لسنة 37 ق.ع جلسة 12- 1- 1993
الموضوع : دعوى
العنوان الفرعى : دعوى الإلغاء - اثر إلغاء القرار لصدوره عن سلطه غير مختصة على طلب التعويض
المبدأ :
فقرة رقم :3
- لما كان الحكم المشار اليه قد خلص الى إلغاء القرار المطعون فيه لصدوره من سلطه غير مختصة - فليس من شأن ذلك ترتيب حق الطاعن فى التعويض.

التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة إثبات الضرر- تقدير التعويض
طعن رقم 2431 لسنة 29 ق.ع جلسة 30-11-1985
الموضوع : قرار إداري
العنوان الفرعي : التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة – إثبات الضرر- تقدير التعويض
المبدأ :
فقرة رقم : 2
- للمحكمة و هى بسبيل نظر دعوى التعويض عن الضرر المترتب على القرار الإداري غير المشروع أن تستبعد من الأضرار ما لا دليل عليه - إذا كان الأصل فى التعويض أن يكون نقديا فإنه يجوز أن يكون التعويض عن الأضرار غير نقدي - إلغاء القرار غير المشروع يعد خير تعويض عن الأضرار الأدبية 

الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعه بعد الميعاد لايمنع من فحص مشروعيته بالنسبة لطلب التعويض عن ذات القرار
طعن رقم 2205 لسنة 31 ق.ع جلسة 12- 5- 1991
الموضوع : دعوى
العنوان الفرعى: دعوى التعويض
فقرة رقم :2
الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعه بعد الميعاد لايمنع من فحص مشروعيته بالنسبة لطلب التعويض عن ذات القرار - أساس ذلك: وجوب الوقوف على مدى توافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية من عدمه لبحث توافر أركان المسئولية أساس التعويض - تطبيق.
الموضوع : دعوى التعويض
العنوان الفرعى: تقدير التعويض
فقرة رقم :4
توافر أركان مسئولية الإدارة - التعويض عن القرار الخاطئ - ركن الضرر المادى يتحدد فيما فات على المدعى من فروق ماليه مقررة - لاوجه للتعويض عن الضرر الادبى مادام المدعى كان فى وسعه ان يتوقاه لو أقام دعواه بالطعن على قرار الترقية الخاطئ فى المواعيد المقررة قانونا 

القضاء بالإلغاء ليس من مستلزمات القضاء بالتعويض
طعن رقم 7984 لسنة 44 ق.ع - جلسة 20-3-2001
الموضوع : تعويض
العنوان الفرعي : القضاء بالإلغاء ليس من مستلزمات القضاء بالتعويض
المبدأ :
فقرة رقم :1
- أركان مسئولية الإدارة المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة – لكل من قضاء الإلغاء وقضاء التعويض مجاله وأساسه الخاص الذى يقوم عليه – مؤدى ذلك – عدم قبول طلب إلغاء القرار الإداري شكلا لرفعه بعد الميعاد -لايحول دون بحث مشروعيته بمناسبة طلب التعويض – أساس ذلك - كون القرار معيبا يمثل ركن الخطأ فىمسئولية الإدارة عن قراراها غير المشروعة – أركان هذه المسئولية – خطأ وضرر يحيق بصاحب الشأن وعلاقة سببية بينهما 

تعويض عن إنهاء الخدمة بالمخالفة لأحكام القانون
طعن رقم 3946 لسنة 37 ق.ع - جلسة 18-4 -1995
الموضوع : مسئولية إدارية
العنوان الفرعي : تعويض عن إنهاء الخدمة بالمخالفة لأحكام القانون ( جامعات )
المبدأ :
فقرة رقم :3
- التعويض عن الفصل لا يلزم أن يكون في جميع الأحوال مساويا للمرتب الذي لم يحصل عليه العامل خلال مدة إبعاده عن الوظيفة – أساس ذلك: أن الحق في تقاضى المرتب عن مدة الفصل لا يترتب تلقائيا كأثر من آثار إلغاء الفصل بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن الحق يقابله واجب هو أداء العمل – مؤدى ذلك: أن تقدير التعويض يكون تبعا لظروف كل حالة على حدة

سحب القرار الإدارى لا ينفي ركن الضرر ووجوب التعويض عن الأضرار التي لم يجبرها
طعن رقم 5956 لسنة 45 ق0ع جلسة 29 -10- 2005
الموضوع : تعويض
العنوان الفرعي : سحب القرار الإدارى لا ينفي ركن الضرر ووجوب التعويض عن الأضرار التي لم يجبرها
المبدأ :
فقرة رقم :1
- قيام الجهة الإدارية بسحب القرار رقم 417 لسنة 1992 علي التفصيل الوارد به وبالأوراق لا ينفي ركن الخطأ في جانبها ولا يرفع كامل الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالمطعون ضده بسببه فالسحب الإداري للقرار ليس أنفذ ولا أبلغ أثراً من الإلغاء القضائي من حيث الأثر علي المسئولية المدنية الموجبة لالتزام الجهة الإدارية بالتعويض فكلما أنه ليس ثمة تلازم حتمي بين الإلغاء القضائي للقرار الإداري وإزالة كامل الضرر عن المقضي له بالإلغاء وجري قضاء العديد من الأحكام بالتعويض عن قرارات إدارية لمستصدري الأحكام بإلغائها ، فإن السحب الإداري كذلك للقرار الإداري لا ينفي ركن الضرر ووجوب التعويض عن الأضرار التي لم يجبرها وهو بذلك أي السحب الإداري شانه في هذا الخصوص شأن الإلغاء القضائي للقرار الإداري
عبارة وما يترتب على ذلك من آثار- الحكم في الدعوى الآثار المالية المترتبة على حكم الإلغاء
طعن رقم 2214 لسنة 40 ق.ع - جلسة 18-3-2001
الموضوع : دعوى
العنوان الفرعي : طلب تفسير – عبارة وما يترتب على ذلك من آثار- الحكم في الدعوى – الآثار المالية المترتبة على حكم الإلغاء
المبدأ :
- المرتبات وما في حكمها لا تستحق تلقائياً بمجرد صدور حكم الإلغاء , إذ أن الأصل أن الإجراء المقابل للعمل , فإذا لم يباشر المطعون ضده عملا فإن ما يستحقه تنفيذا لحكم الإلغاء ليس هو المرتب أو الأجر وإنما يستحق تعويضا يدخل في عناصر تقديره قيمة المرتبات التي حرم منها وملحقاتها وما حصل عليه مقابل عمل أثناء هذه الفترة كل ذلك وفقا للقواعد العامة في التعويض 

عدم مشروعية قرار جهة الإدارة لايعني تحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض
طعن رقم 8296 لسنة 44ق.ع جلسة 27-3-2005
الموضوع : تعويض
العنوان الفرعي : عدم مشروعية قرار جهة الإدارة لايعني تحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض - الخطأ في السلوك الإداري هو وحده الذي ير تب المسئولية
المبدأ :
- ولئن كان صدور القرار الإداري مشوبا بعيب آو اكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة يفقده المشروعية الاان ذلك لايعني تحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض ، فليس هناك تلازم بين ثبوت عدم مشروعية القرار الإداري وتحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض ، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن ما قد يشوب القرار الإداري من عيب عدم الاختصاص آو الشكل ويجعله قرارا غير مشروع لا يصلح حتما وبالضرورة أساسا للتعويض مالم يكن هذا العيب مؤثرا في موضوع القرار ، فإذا كان القرار سليما في مضمونه محمولا على أسبابه فلا يكون ثمة وجه للحكم بالتعويض عن هذا القرار إذا كان مشوبا بعيب في الشكل آو الاختصاص ، باعتبار انه كان سيصدر حتما وبذات المضمون لو أن الجهة الإدارية قد راعت قواعد الاختصاص والشكل . ولذلك فانه يتعين الوقوف علي طبيعة الخطأ الذي يرتب مسئولية الإدارة عن قراراتها ، فالخطأ في السلوك الإداري هو وحده الذي ير تب المسئولية كان يصدر القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة فيكون بذلك خطأ عمديا وليد إرادة آثمة للجهة الإدارية آو أن يصدر القرار دون دراسة كافية على نحو ينبئ عن رعونة الجهة الإدارية آو عدم رشدها بالا تضع جهة الإدارة نفسها في أفضل الظروف التي تمكنها من اتخاذ القرار الصحيح آو عدم آخذها بالأسباب التي تكفل للقرارات التي تصدرها الضمانات الكافية لسلامتها ، ففي هذه الحالات يتحقق الخطأ في السلوك الإداري ، أما إذا تعلق الأمر بالتأويل القانوني مما تتفرق فيه وجوه الرأي وتختلف فيه وجهات النظر بحيثلايمكن القطع بأصوب الآراء ، فانه لا تثريب علي الجهة الإدارية أن هي أصدرت قرارها بناء على مشورة ذوي الاختصاص المنوط بهم دراسة الحالة وبداء الرأي بشأنها ، ذلك انه قد يشفع في إعفاء الإدارة من المسئولية وقوعها في خطأ في تفسير مدلول النصوص إذا كانت قد استطلعت رأي إدارات الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، ونزلت علي هذا التفسير حين أصدرت قرارها الذي وصمه القضاء بعدم المشروعية .
ماهية الخطأ والضرر
طعون رقم 3143 , 3137 , 3115 لسنة 40ق.ع - جلسة 23- 8 -2003
الموضوع : تعويض
العنوان الفرعي : ماهية الخطأ والضرر
المبدأ :
- الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشئ عنها – وذلك بغض النظر عن الباعث على الوقوع فى هذا الخطأ – إذ لا يتبدل الخطأ بحسب فهم مرتكبه للقاعدة القانونية وإدراكه فحواها لأن الخطأ فى فهم الواقع أو القانون ليس عذراً مانعاً للمسئولية الإدارية إذا ما استقامت عناصرها القانونية وركن الضرر ويشمل نوعى الضرر مادى وأدبى ويشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الذى يلحق بصاحب الشأن من جراء صدور القرار غير المشروع الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققاً بأن يكون قـــــد
وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً وألا يكون مصحوباً بنفع على المضرور أما بالنسبة للضررالأدبى فهو الذى يلحق بمصلحة غير مالية لصاحب الشأن أى يمس كيانه المعنوى بأن يصيبه فى إحساسه وشعوره أو عاطفته أو شرفه أو كرامته وغير ذلك من الآثار الأدبية للضرر وما تسببه من صور مختلفة للآلام النفسية والحزن وأخيراً قيام علاقة السببية المباشرة بين الخطأ والضرر تؤكد وتفيد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما تحقق الضرر على النحو الذى حدث به، وإنه يجب على صاحب الشأن أن يقيم بكافة طرق الإثبات الدليل على ما حاق به من ضرر بكافة عناصره وأنواعه ولمحكمة الموضوع وهى تقدر قيمة التعويض أن تزن بميزان القانون ما يقدم لها من أدلة وبيانات على قيام الضرر وتعدد عناصره فإذا ما صدر حكمها محيطاً بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطأ المدعى عليه شاملاً ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب فقد أصابت صحيح القانون فيما انتهت إليه من تقدير لقيمة التعويض، بغير تعقيب عليها فيما هو متروك لتقديرها ووزنها لمدعى الضرر وقيمة التعويض الجابر لـه ما دام تقديرها ســــــائغاً ومستمداً من أصول مـــادية تنتجه- ولئن كان تقدير التعـــويض من أطلاقات محكمة الموضوع على النحو السابق بيانه إلا إنه يتعين عليها أن تبين فى حكمها العناصر المكونة للضرر قانوناً والتى تدخل فى حساب قيمة التعويض وإلا كان حكمها معيباً، وإذا كان المقرر قانوناً أنه يتعين تعويض كامل الضرر فإن العبرة فى تحديده هى بيوم صدور الحكم وليس بيوم وقوع الضرر حتى لا يكون تأخير الفصل فى الدعاوى مع تغيير الأوضاع الاقتصادية سبيلاً لإنقاص قيمة التعويض الكاملة الجابرة للضرر 
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه - مدى مسئولية الإدارة عن أعمال الطبيب التابع لها
طعن رقم 5681 لسنة 46 ق.ع - جلسة 18 - 1 -2003
الموضوع : تعويض
العنوان الفرعي : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه - مدى مسئولية الإدارة عن أعمال الطبيب التابع لها
المبدأ :
فقرة رقم :1
- المادة (174) من القانون المدنى
- مناط قيام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه - هو حدوث عمل غير مشروع من تابعه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وأن من المقرر قانوناً أن تدخل الطبيب لعلاج مرضاه سواء بالعقاقير أو العمليات الجراحية أو غيرها هو من أعمال الإباحة التى رخص فيها القانون لأصحاب المهنة، وإنه بالتالى لا يسوغ أن يترتب على مزاولتها قيام مسئولية الطبيب عن أى خطأ إلا إذا مارس المهنة على خلاف الأصول والضوابط الفنية المقررة أو لم يتوخى التعليمات والتقاليد المرعية والمتعارف عليها بين أبناء المهنة، وليس من شك فى أن خطأ الطبيب لا يفترض من مجرد حدوث مضاعفات للمريض، وإنما يتعين إقامة الدليل على أن الطبيب قد قصر أو أهمل فى أداء واجبات وظيفته وإنه لولا هذا التقصير والإهمال ما تفاقمت حالة المريض أو تضاعفت، والقول بغير ذلك مؤداه تهيب الأطباء من القيام بواجباتهم توقيا للمسئولية فتضار بذلك المصلحة العامة
مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية
طعن رقم 6730 لسنة 44 ق.ع - جلسة 1-4-2001
الموضوع : مسئولية
العنوان الفرعي : مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية
المبدأ :
- أركان المسئولية ( الخطأ والضرر وعلاقة السببية )
- الضرر لا يفترض ويتعين علي من يدعيه إثباته بكافة الطرق
- مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منهاتقوم علي ثبوت وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة – أن يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ – أن تقوم العلاقة السببية بين الخطأ والضرر – تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة – أثر ذلك – انتقاء المسئولية المدنية في جانب الإدارة – فيما يتعلق بركن الضرر المترتب علي القرار الإداري غير المشروع فإنه لا يقوم علي الافتراض والتسليم بمجرد إلغاء القرار المشوب بمخالفة موضوعية للقانون - يتعين على من يدعيه إثباته بكافة طرق الإثبات – أساس ذلك – أن التعويض يشمل ما لحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب وأن يكون هذا نتيجة طبيعية للقرار المعيب 

يجوز إعادة المطالبة بالتعويض كدعوى مستقلة إذا لم يسبق الفصل فى طلب التعويض فى دعوى سابق
طعن رقم 3924 لسنة 46 ق.ع - جلسة 20 - 3 -2004
الموضوع : دعوى
العنوان الفرعي : دعوى التعويض - يجوز إعادة المطالبة بالتعويض كدعوى مستقلة إذا لم يسبق الفصلفى طلب التعويض فى دعوى سابق
المبدأ :
فقرة رقم :1
- ليس ثمة نص قانونى يغل يد الطاعن عن معاودة المطالبة بصورة جديدة من خلال دعوى قضائية مستقلة بالتعويض الذى كان مثارا فى دعواه السابقة كمجرد طلب إحتياطى مادام أنه لم يسبق صدور قضاء موضوعي فاصل فى موضوع الخصومة المتصل بمطالبته بالتعويض وأن القضاء السابق وقف عند حد ( عدم التعرض وعدم الفصل فى موضوع الطلب الإحتياطى المتعلق بالمطالبة بالتعويض ) واقتصر على الإعراض عن الدخول بقضاء فاصل فى خصومة المطالبة بالتعويض ، وكذلك مادام أن مطالبته بالتعويض التىعاود من جديد رفع الدعوى بها كدعوى تعويض أصلية مستقلة لم تسقط بالتقادم قانونا ولم يتقادم الحق فيها ، دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية لايتقادم الحق فى رفعها ولا تسقط بالتقادم إلا بعد مضى خمسة عشر عاما من تاريخ القرار الإدارى المطالب بالتعويض عنه .
الموضوع : دعوى
العنوان الفرعي : حكم فى الدعوى - حجية الحكم النهائى تشمل المنطوق والأسباب
المبدأ :
فقرة رقم :2
- لاريب أن الحكم النهائي يحوز حجية الشيء المقضي به ، ليس فيما جاء فى منطوقة فحسب ، وإنما يحوزها - أيضا - فى كل ما أثبته وسجلته المحكمة كأسباب ، لأن منطوق الحكم مبنى على أسبابه ، وهو نتاج الأسباب جميعا الواردة به .
الأستاد أحمد جمعة الصنم 
 المحامى بالنقض و الإدارية العليا 
 محامى ادارى , مجلس الدولة , القضايا الادارية, و القضايا المدنية 
دمنهور , شارع البلاسى من 23 يوليو , عمارة النوام
تليفون 

01007006528

 01146000476