المختصر في أحكام الندب فى قانون الخدمة المدنية و معنى ( التكليف )

 

الأنتداب تنظمة  المادة33 من القانون و المواد من  108 الى 115 من اللأئحة التنفذية واحكام وفتاوى متعددة و يمكن اختصارها في الأتى

1)  الندب مؤقت بطبيعته ولايعطى اى حق فى التسكين للمنتدب على الوظيفة المنتدب عليها .

2) الندب يكون لوظيفة من ذات الدرجة المنقول منها او الوظيفة الاعلى مباشرة بقرار من السلطة المختصة .

3)  يجوز الندب فى داخل الوحدة او لوحدة اخرى و الأخيرة يشترط طلب المنتدب .

4) الندب يكون كل الوقت اوجزئيا فى اوقات العمل الرسمية او غير اوقات العمل الرسمية .

 5) الندب كل الوقت يكون لمدة سنة وبحد اقصى اربع سنوات فى كل وحدة .

 6)  يشترط ان تكون حاجة العمل بالوحدة المنتدب منها تسمح بالندب منها .

 7 ) يشترط ان يكون الندب بناء على طلب المنتدب جزء من الوقت فى الاوقات الرسمية اوغير اوقات العمل

8) يتقاضى المنتدب كامل اجره الشهرى الوظيفى والمكمل من الجهة المنتدب اليها فى حالة الندب الكلى  وفى حالة الندب الجزئى يتقاضى جزء من هذا الاجر من الجهة المنتدب منها يتناسب مع ايام عمله فى الشهرومكافأة تقدرها السلطة المختصة فى الجهة المنتدب اليها تتناسب مع ايام عمله وفى حالة الندب فى غير اوقات العمل الرسمية يتقاضى مكافأة ندب تقدرها السلطة المختصة بناء على عرض ادارة الموارد البشرية .

9) يجوز الندب الى مؤسسة او جمعية ذات نفع عام وهنا تصرف الجهة المنتدب منها الاجر الوظيفى وتصرف كامل الاجر اذا كانت طبيعة العمل بدون اجر او موازنة الجمعية لاتسمح بالاجر المكمل للمنتدب .

   10) يصدر قرار الندب من الجهة المنتدب منها بعد موافقة الوحدة المنتدب اليها ويجب ان تحدد مدة الندب .

   11) المنتدب خاضع من ناحية الاشراف الادارى وسلطة الجزاء الى الجهة المنتدب اليها فقط و تقوم جهة الانتداب بايداع الجزاء فى ملف الخدمة ولاتملك الغاء او تعديله لانه ينفذ على راتب الموظف فى الجهة المنتدب اليها .

   12) لايجوز ندب الموظف لاكثر من وحدة مدة الندب .

   13) يجوز انهاء الندب قبل مدته فى اى وقت من الجهة المنتدب منها او اليها على ان تخطر الموظف المنتدب 

*******

 بعض الجهات تصدر قرار بكلمة (تكليف) بدل من عبارة الندب وحيث ان القانون لم يشر الى عبارة (تكليف) فأن التكليف يأخذ حكم الندب من حيث الشروط والاحكام ويجب ان تكون مدته سنة حتى اربع سنوات

*****

أحكام المحكمة الأدارية العليا

 1 / قضت المحكمة الإدارية العليا في أحكامها الحديثة بأن :

 " إبقاء العامل بالوظيفة المنتدب إليها وعدم تحديد مدة الندب يجعل القرار مخالفاً للقانون ومعيباً بعيب إساءة استعمال السلطة - وكذا عدم تحديد الوظيفة المنتدب إليها العامل يبطل قرار الندب - وكذا عدم حاجة الجهة المنتدب إليها لوظيفة الطاعن يجعل القرار مخالفاً للقانون - وقيام الجهة الإدارية بشغل الوظيفة الأصلية للمنتدب ينبئ أن حاجة العمل بالوظيفة الأصلية لم تكن تسمح بإجراء الندب "


2 /  ومن حيث إنه ولئن كان ما تقدم إلا قرار الندب يتعين أن يصدر مستجمعاً شرائط صحته المقررة قانوناً ، فإذا ما صدر قرار الندب دون تحديد الوظيفة المنتدب إليها وقع مخالفاً للقانون بحسبان أن عدم تحديد الوظيفة التي يتم الندب إليها يكشف عن عدم وجود حاجة ماسة للندب ذلك أن الندب إنما شرع لمواجهة حاجة العمل العاجلة وظروف طارئة لا تسمح باللجوء إلى التعيين أو النقل أو الترقية كوسائل قررها المشرع لشغل الوظائف الشاغرة بها ، كما استوجب المشرع أن يكون قرار الندب مؤقتاً فإذا ما صدر قرار الندب دون تأقيت وقع مخالفاً للقانون لتعارض ذلك مع طبيعة الندب والغاية التي شرع من اجلها


3 / وإن كان ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل في الوظيفة الأصلية وأن الندب بطبيعته مؤقت إلا أنه يتعين على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها التقديرية في هذا الشأن ألا تسئ استعمالها و أن تمارسها في الحدود والأوضاع التي رسمها لها القانون


4 /  ندب الموظف هو أمر مؤقت بطبيعته، ويكون لشغل وظيفة بصفة مؤقتة داخل الوحدة أو خارجها، وتترخص جهة الإدارة في إجرائه، بما لها من سلطة تقديرية، بمراعاة حاجة العمل في الوظيفة الأصلية، وحسبما تمليه مصلحة العمل وتقتضيه المصلحة العامة، وذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلبي حاجات العمل العاجلة ابتغاء حسن سيره وانتظامه، وحتى يتاح لها اختيار من تأنس فيه القدرة والكفاية للاضطلاع بمهام الوظيفة، والنهوض بأعبائها واختصاصاتها- يتعين أن يتم الندب بمراعاة القواعد والحدود المنصوص عليها في القانون، وأن تستهدف به جهة الإدارة مصلحة العمل، وألا تنحرف باستعمالها سلطتها بشأنه عن غايات الندب وما شرع له، فلا يجوز الندب إلى وظيفة أدنى، أو إلى وظيفة من مجموعة نوعية أخرى، أو إلى غير وظيفة، أو اتخاذ الندب ساترا لجزاء تأديبي- حدد المشرع مدة الندب بسنة واحدة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات كحد أقصى، فلا يجوز تجاوز هذه المدة إلا في حالة الضرورة

النصوص القانونية

القانون

المادة 33 يجوز بقرار من السلطة المختصة, ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى, إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه. وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب, على ألا تزيد مدته على أربع سنوات. وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها, بعد هذه المدة, وفي حالة رغبة الموظف, ووفقًا لحاجة العمل. واستثناءً مما تقدم, يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام, وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية

اللائحة

مادة (١٠٨)

يجوز ندب الموظف كليًا للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها، أو فى وحدة أخرى لمدة لا تجاوز أربع سنوات فى كل وحدة بناء على طلبه، وفى هذه الحالة يتقاضى الموظف كامل أجره من الجهة المنتدب إليها.

مادة (١٠٩)

يجوز ندب الموظف جزئيًا فى أوقات العمل الرسمية للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى وحدة أخرى بناء على طلبه وفى هذه الحالة يتقاضى الموظف المنتدب من جهة عمله الأصلية أجره الوظيفى وجزءًا من أجره المكمل يتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدى فى وظيفته الأصلية خلال الشهر.

كما يتقاضى من الجهة المنتدب إليها مكافأة تقدرها السلطة المختصة تتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدى فى الوظيفة المنتدب إليها.

مادة (١١٠)

يجوز ندب الموظف فى غير أوقات العمل الرسمية للقيام مؤقتًا بعمل فى وحدة أخرى بناءً على طلبه. وذلك مقابل مكافأة ندب تحددها السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها بناءً على عرض إدارة الموارد البشرية.

مادة (١١١)

يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، على أن تتحمل الوحدة بالأجر الوظيفى للموظف، ويسرى عليه باقى الأحكام الخاصة بالندب المنصوص عليها فى هذا الباب، واستثناء من ذلك يجوز للوحدة بعد موافقة السلطة المختصة أن تتحمل بكامل الأجر للمنتدب فى الحالتين الآتيتين:

١ - إذا كانت طبيعة الأعمال المنتدب إليها الموظف تتأبى أن يتقاضى أية مبالغ مالية من الجمعية أو المؤسسة الأهلية المنتدب إليها.

٢ - إذا كانت الجمعية أو المؤسسة الأهلية غير قادرة على تحمل قيمة الأجر المكمل للمنتدب.

مادة (١١٢)

فى حالة ندب الموظف إلى وحدة أخرى تعد الجهة المنتدب منها قرار الندب بعد موافقة السلطة المختصة بكل من الجهة المنتدب منها وإليها على أن يحدد فى هذا القرار الجهة والوظيفة المنتدب إليها ومدة الندب وتاريخ بدايته.

مادة (١١٣)

يخضع الموظف المنتدب إداريًا للجهة المنتدب إليها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب.

مادة (١١٤)

ينتهى الندب بانتهاء مدته، ويجوز للجهة المنتدب منها أو إليها الموظف إنهاء الندب فى أى وقت بشرط إخطاره وكذلك إخطار الجهة الأخرى قبل الإنهاء بشهر على الأقل، وفى جميع الأحوال تلتزم الجهة المنتدب منها بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعى المستحقة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى.

مادة (١١٥)

لا يجوز ندب الموظف لأكثر من وحدة طوال مدة الندب.